إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280930 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم البيع

الأصل فيه الحل قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا البقرة: 275 فجميع الأعيان من: عقار، وحيوان، وأثاث، وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، إذا تمت شروط البيع.


قوله: (الأصل فيها الحل، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا إلخ):
الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه الدليل، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ترك الصحابة على مبايعاتهم إلا أنه نهى عن بعض الأشياء التي فيها ضرر أو غرر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .
قوله: (فجميع الأعيان من: عقار، وحيوان، وأثاث، وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، إذا تمت شروط البيع).
العقار: اسم لما لا ينقل: كالدور، والأراضي، والبساتين، فتسمى هذه الأشياء عقارا، كأنها معقورة لا تتجاوز مكانها.
والحيوان: اسم للبهائم، والدواب، فيشمل الإبل والبقر والغنم، وكذلك الطيور، لأنها حيوان.
والأثاث: هو غالبا اسم لما يستعمل، فهو يشمل الأمتعة التي ينتفع بها، كالفرش، والأكسية، والثياب، والأقداح، والأواني، والأطعمة، وما أشبهها. فيجوز إيقاع العقود عليها، يعني: يجوز بيعها كما هو الواقع، لكن إذا تمت شروط البيع.

line-bottom